خلاف فيه لعموم الحديث وشمول المعني الذى حرم بسببه وإنَّما فرق بين الرجال والنساء في التحلي لما يقصد فيهنَّ من غرض الزينة للأزواج والتجمل لهم» اهـ.
٤ - يلحق بالأكل والشرب سائر الاستعمالات كالوضوء والغسل والتجمر والأكل بملاعق الذهب أو الفضة والاكتحال بمكاحل الذهب أو الفضة وغير ذلك، وإنَّما ذكر في الحديث الأكل والشرب لأنَّهما الغالب في الاستعمال. والله أعلم.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](١/ ١٢٣): «والعلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وهو موجود في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان، بل إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى» اهـ.
٥ - ويستثنى من ذلك المضبب من الآنية بالفضة إذا كان ذلك يسيراً للحاجة.