للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدالة على حل ذبيحة المسلم إذا وقع منه الذبح على وجه يجعل ذبيحته في حكم الميتة» اهـ.

١١ - وفيه أنَّه تشترط التسمية عند إرسال الكلب المعلم لحل صيده.

والتسمية تكون عند الإرسال لكن، إن انطلق من غير تسمية ولا إغراء من صاحبه ثم سمى عليه وأغراه فازداد في عدوه فيحل ما صاده لأنَّ الإغراء أثر عليه وزاد في تهييجه، وإن لم يحصل منه بسبب الإغراء والتهييج زيادة في العدو فلا يحل.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي [الْفُرُوْعِ] (١٠/ ٤١٨):

«وَكَذَا إنْ اسْتَرْسَلَ كَلْبٌ وَغَيْرُهُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ زَجَرَهُ فَزَادَ فِي طَلَبِهِ، لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِفِعْلِ الْآدَمِيِّ الْمُضَافِ إلَى فِعْلِ الْبَهِيمَةِ، كَمَا لَوْ عَدَا عَلَى آدَمِيٍّ فَأَغْرَاهُ عَلَيْهِ فَأَصَابَهُ ضَمِنَ، وعنه: أو أَرْسَلَهُ بِلَا تَسْمِيَةٍ ثُمَّ سَمَّى وَزَجَرَهُ فَزَادَ، قَطَعَ بِهِ فِي الْوَاضِحِ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ، حَلَّ» اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>