قُلْتُ: وذكر الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ البَّرِ ﵀ تعليلاً غريباً حيث قال في [التَّمْهِيْدِ](١٤/ ٢٢١ - ٢٢٢): «وفي قوله ﷺ في هذا الحديث "نقص من عمله أو من أجره - يريد من أجر عمله - كل يوم قيراطان" دليل على أنَّ اتخاذها ليس بمحرم لأنَّ ما كان محرماً اتخاذه لم يجز اتخاذه ولا اقتناؤه على حال نقص من الأجر أو لم ينقص؛ وليس هذا سبيل النهي عن المحرمات أن يقال فيها من فعل كذا ولكن هذا اللفظ يدل والله أعلم على كراهية لا على تحريم.
ووجه قوله ﵇ في هذا الحديث من نقصان الأجر محمول عندي والله أعلم على أنَّ المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعاً إذا ولغت فيه لا