وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِنْ اشْتغل بِطَلَبِهِ حل وَإِلَّا فَلَا.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: لَا يحل بِحَال، وَالْقَوْل الآخر كالرواية الأولى» اهـ.
قُلْتُ: والصواب ما دلت عليه السنة من حله إذا وجد عليه أثر سهمه ولم يوجد سبب آخر قد يكون مات به.
٩ - ويؤخذ من التعليل في قوله:«فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ». أنَّه إذا علم أنَّ الموت كان من سهمه لا من الماء فيحل أكله، وذلك كأن يكون الرمح قطع منه الحلقوم والودجين مثلاً.
وهذا مذهب مالك والشافعي، وخالف أحمد وأبو حنيفة.
وأكثر الحنابلة المتأخرين على ما قاله مالك والشافعي.