للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حي حل أكله؛ وإن تيقن أنَّه يموت؛ فإنَّ المقصود ذبح ما فيه حياة فهو حي وإن تيقن أنَّه يموت بعد ساعة. فعمر بن الخطاب تيقن أنَّه يموت وكان حياً جازت وصيته وصلاته وعهوده. وقد أفتى غير واحد من الصحابة بأنَّها إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو ركضت برجلها بعد الذبح؛ حلت؛ ولم يشرطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح. وهذا قاله الصحابة لأنَّ الحركة دليل على الحياة والدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة؛ بل قد تكون حية وإن لم يوجد منها مثل ذلك. والإنسان قد يكون نائماً فيذبح وهو نائم ولا يضطرب وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة وإن كانت حية؛ ولكن خروج الدم الذي لا يخرج إلَّا من مذبوح وليس هو دم الميت دليل على الحياة. والله أعلم» اهـ.

١٠ - الظاهر من ذكر اسم الله على الذبيحة أن يقول: "بسم الله"، وإذا ذكر اسم الله بالتحميد أو التكبير أو التهليل فلا يظهر إجزاء ذلك، وفي ذلك نزاع بين العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>