وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ](٩/ ٩): «الضبع والثعلب مباحان عندنا وعند أحمد وداود، وحرمهما أبو حنيفة، وقال مالك يكرهان، وممن قال بإباحة الضبع علي بن أبي طالب وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وخلائق من الصحابة والتابعين، وممن أباح الثعلب طاووس وقتادة وأبو ثور» اهـ.
قُلْتُ: والصحيح حل الثعلب لأنَّه لا يعد من السباع. والله أعلم.
وتنازع العلماء في الفيل، فذهب بعض العلماء إلى حرمته لأنَّه ذو ناب، ولأنَّه مسخ، ولاستخباثه، ولأنَّه ليس من طعام المسلمين.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](٢١/ ٣٨٩): «فصل: والفيل محرم. قال أحمد: ليس هو من أطعمة المسلمين.
وقال الحسن: هو مسخ. وكرهه أبو حنيفة، والشافعي. ورخص في أكله الشعبي.
ولنا، نهي النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع.
وهو من أعظمها ناباً، ولأنَّه مستخبث، فيدخل في عموم الآية المحرمة» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [الْمَجْمُوْعِ](٩/ ١٧): «ومنها الفيل وهو حرام عندنا وعند أبي حنيفة والكوفيين والحسن، وأباحه الشعبي وابن شهاب ومالك في رواية» اهـ.