قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٤٢١): «قال ابن عبد البر: هذا لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع؛ لأنَّه أقوى منه.
قلنا: هذا تخصيص لا معارض، ولا يعتبر في التخصيص كون المخصص في رتبة المخصص؛ بدليل تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد» اهـ.
قُلْتُ: وقد نقل الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢١/ ٤٢١) - نزاع العلماء في أكل الضبع - فقال:
«فصل: فأمَّا الضبع: فرويت الرخصة فيها عن سعد وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق.
وقال عروة: مازالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأساً.
وقال أبو حنيفة والثوري ومالك: هو حرام.
وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب؛ لأنَّها من السباع، وقد نهى النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع وهي من السباع، فتدخل في عموم النهي» اهـ.
قُلْتُ: المشهور عند المالكية أنَّ الإمام مالك يكره ذلك ولا يحرمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute