للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وأهل العلم على خلافه؛ لأنَّ الظباء إذا تأنست لم تحرم، والأهلي إذا توحش لم يحل، ولا يتغير منها شيء عن أصله وما كان عليه.

قال عطاء، في حمار الوحش: إذا تناسل في البيوت، لا تزول عنه أسماء الوحش» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي فِي [الْمُفْهِم] (١٦/ ١٣٢): «ولا خلاف في جواز كلها فيما علمته؛ لأنَّها من جملة الصيد الذي أباحه الله تعالى في كتابه، وعلى لسان رسوله الله » اهـ.

وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٣٩٥): «ولا خلاف في إباحتها» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ فِي [السَّيْلِ الْجَرَّارِ] (ص: ٧٢٦): «وأمَّا الحمر الوحشية فالإجماع على حلها ثابت وقد صادها الصحابة وأكلوها وأكلها رسول الله والأمر أواضح من أن يحتاج إلى التنبيه عليه» اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>