وأهل العلم على خلافه؛ لأنَّ الظباء إذا تأنست لم تحرم، والأهلي إذا توحش لم يحل، ولا يتغير منها شيء عن أصله وما كان عليه.
قال عطاء، في حمار الوحش: إذا تناسل في البيوت، لا تزول عنه أسماء الوحش» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم](١٦/ ١٣٢): «ولا خلاف في جواز كلها فيما علمته؛ لأنَّها من جملة الصيد الذي أباحه الله تعالى في كتابه، وعلى لسان رسوله الله ﷺ» اهـ.
وقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ](ص: ٣٩٥): «ولا خلاف في إباحتها» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ ﵀ فِي [السَّيْلِ الْجَرَّارِ](ص: ٧٢٦): «وأمَّا الحمر الوحشية فالإجماع على حلها ثابت وقد صادها الصحابة وأكلوها وأكلها رسول الله ﷺ والأمر أواضح من أن يحتاج إلى التنبيه عليه» اهـ.