٣٧٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁، قَالَ: «أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ بِهَا الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: "أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ، وَرُبَّمَا قَالَ: وَلا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئاً"».
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - حرمة لحوم الحمر الأهلية. وقد سبق القول في ذلك.
٢ - جواز نحر ما يذبح.
٣ - إتلاف الشيء المحرم.
٤ - أنَّ المجاعة التي لم تصل إلى حد الاضطرار لا تبيح المحرمات.
٥ - إرسال الأمير من يبلغ عنه إنكار المنكر.
والمنادي هو أبو طلحة كما روى ذلك مسلم (١٩٤٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute