قَالَ الرَّافِعِيُّ ﵀ فِي [الْشَّرْحُ الْكَبِيْرِ](٨/ ٢٣١): «وعن مالك: أنَّ مبايعة من أكثر ماله حرام باطل» اهـ.
- ويدخل في المشتبهات ما وجد فيه أسباب حله وحرمته، كما يشك الإنسان فيه هل هو ملكه أم لا؟ وما يشك في زوال ملكه عنه.
٤ - وفيه أنَّ تارك المشتبهات مستبرئ لدينه وعرضه.
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] ص (٧٢): «ومعنى استبرأ: طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين، والعرض: هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدح، وبذكره بالقبيح قدح، وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان، وتارة في سلفه، أو في أهله، فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها، فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها، وفي هذا دليل على أنَّ من ارتكب الشبهات، فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم، فلا يلومن من أساء به الظن» اهـ.
قُلْتُ: وقد تنازع العلماء في حكم الأمور المشتبهات: