للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كما حكم به الصحابة وصوبه الإمام أحمد، وقال: ما هو ببعيد يحلف ويأخذ ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية كانت اليمين في حقه، وكذلك الأمناء كالمودع والمستأجر والوكيل والوصي القول قولهم ويحلفون لقوة جانبهم بالأيمان، فهذه قاعدة الشريعة المستمرة، فإذا أقام المدعي شاهداً واحداً قوي جانبه فترجح على جانب المدعى عليه الذي ليس معه إلَّا مجرد استصحاب الأصل وهو دليل ضعيف يدفع بكل دليل يخالفه ولهذا يدفع بالنكول واليمين المردودة واللوث والقرائن الظاهرة فدفع بقول الشاهد الواحد وقويت شهادته بيمين المدعي فأي قياس أحسن من هذا وأوضح مع موافقته للنصوص والآثار التي لا تدفع» اهـ.

٦ - واحتج بعمومه من أدخل في اليمين المؤتمن على حقوق الناس.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] (٣١٨): «وأمَّا المؤتمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله، فهل عليه يمين أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء:

أحدها: لا يمين عليه؛ لأنَّه صدقه بائتمانه، ولا يمين مع التصديق، وبالقياس على الحاكم، وهذا قول الحارث العكلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>