للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والثاني: عليه اليمين، لأنَّه منكر، فيدخل في عموم قوله: "واليمين على من أنكر"، وهو قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية، وأكثر أصحابنا.

والثالث: لا يمين عليه إلَّا أن يتهم وهو نص أحمد، وقول مالك في رواية لما تقدم من ائتمانه، وأمَّا إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان، فقد اختل معنى الائتمان» اهـ.

قُلْتُ: وهذا الأخير هو الذي يظهر لي صحته. والله أعلم.

٧ - وعموم الحديث يشمل كل مدعى عليه، سواء كان مسلماً أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً، امرأة أو رجلاً.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>