عليه ويعزر المدعي تعزير أمثاله، وهذا الذي تقتضيه الشريعة التي مبناها على الصدق والعدل كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، فالشريعة المنزلة من عند الله لا تصدق كاذباً ولا تنصر ظالماً» اهـ.
٤ - واحتج الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين بعمومه على لزوم اليمين على المدعى عليه في جميع الدعاوي التي ليس للمدعي فيها بينة.