للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عليه ويعزر المدعي تعزير أمثاله، وهذا الذي تقتضيه الشريعة التي مبناها على الصدق والعدل كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، فالشريعة المنزلة من عند الله لا تصدق كاذباً ولا تنصر ظالماً» اهـ.

٤ - واحتج الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين بعمومه على لزوم اليمين على المدعى عليه في جميع الدعاوي التي ليس للمدعي فيها بينة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٢٣/ ٣١٠ - ٣١١): «فصل: والحقوق على ضربين:

أحدهما: ما هو حق لآدمي.

والثاني: ما هو حق لله تعالى.

فحق الآدمي ينقسم قسمين:

أحدهما: ما هو مال، أو المقصود منه المال، فهذا تشرع فيه اليمين، بلا خلاف بين أهل العلم، فإذا لم تكن للمدعي بينة، حلف المدعى عليه، وبرئ.

وقد ثبت هذا في قصة الحضرمي والكندي اللذين اختلفا في الأرض، وعموم قول النبي : "ولكن اليمين على المدعى عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>