للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القسم الثاني: ما ليس بمال، ولا المقصود منه المال، وهو كل ما لا يثبت إلَّا بشاهدين؛ كالقصاص، وحد القذف، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والعتق، والنسب، والاستيلاد، والولاء، والرق، ففيه روايتان؛ إحداهما، لا يستحلف المدعى عليه، ولا تعرض عليه اليمين.

قال أحمد: لم أسمع من مضى جوزوا الأيمان إلَّا في الأموال والعروض خاصة. وهذا قول مالك.

ونحوه قول أبي حنيفة، فإنَّه قال: لا يستحلف في النكاح، وما يتعلق به من دعوى الرجعة والفيئة في الإيلاء، ولا في الرق وما يتعلق به من الاستيلاد والولاء والنسب؛ لأنَّ هذه الأشياء لا يدخلها البدل، وإنَّما تعرض اليمين فيما يدخله البدل؛ فإنَّ المدعى عليه مخير بين أن يحلف أو يسلم، ولأنَّ هذه الأشياء لا تثبت إلَّا بشاهدين ذكرين، فلا تعرض فيها اليمين كالحدود.

والرواية الثانية: يستحلف في الطلاق، والقصاص، والقذف. وقال الخرقي: إذا قال: ارتجعتك. فقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك. فالقول قولها مع يمينها.

وإذا اختلف في مضي الأربعة أشهر، فالقول قوله مع يمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>