للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الاستئذان، والولد الكافر في هذه الأسفار كالمسلم بخلاف سفر الجهاد فإنَّه متهم فيه والرقيق كالحر على الصحيح لشمول معنى البر والشفقة» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْكَافِي] (٤/ ١١٦): «ولا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى كالسفر لطلب العلم الواجب الذي لا يقدر على تحصيله في بلده ونحو ذلك وإن أراد سفراً غير واجب فمنعاه منه لم يجز له» اهـ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مُخْتَصَرِ الْفَتَاوَى الْمَصْرِيَّةِ] (ص: ٥٨٩ - ٥٩٠): «وطلب العلم الواجب لكونه معيناً على كل أحد إمَّا لكونه محتاجاً إلى جواب مسائل في أصول دينه أو فروعه ولا يجد في بلده من يجيبه، وإمَّا لكونه فرضاً على الكفاية ولم يقم به يسقط الفرض فيجوز السفر لطلب ذلك بدون رضا الوالدين فلا طاعة لهما في ترك فريضة» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَدُ بْنُ عَرَفَةَ الدُّسُوْقِي الْمَالِكِيُّ فِي [حَاشِيَتِهِ عَلَى الْشَّرْحِ الْكَبِيْرِ] (٧/ ١٤٨ - ١٤٩):

«ويستثنى أيضاً طلب العلم الكفائي إذا خلا محلهما عمن يفيده فليس لهما منعه من السفر له مطلقاً كان في بحر أو بر خطر أو آمن، وأمَّا إذا كان في البلد من يفيده فلهما المنع من السفر له مطلقاً، وما ذكره الشارح من أنَّ للأبوين أو أحدهما المنع

<<  <  ج: ص:  >  >>