للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ، اسْتَوْعَى لِلْزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الحُكْمِ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَ الزُّبَيْرُ: «وَاللَّهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ»: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥] الآيَةَ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي [الصَّارِمِ الْمَسْلُولِ] (ص: ٥٢٨):

«وقول ذلك الأنصاري: أن كان ابن عمتك فإنَّ هذا كفر محض حيث زعم أنَّ النبي إنَّما حكم للزبير لأنَّه ابن عمته ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية وأقسم أنَّهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه وإنما عفا عنه النبي كما عفا عن الذي قال: إنَّ هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله وعن الذي قال: اعدل فإنَّك لم تعدل».

إِلَى أَنْ قَالَ (ص: ٥٢٨ - ٣٠):

«وقد ذكر طائفة من الفقهاء منهم ابن عقيل وبعض أصحاب الشافعي أنَّ هذا كان عقوبته التعزير ثم منهم من قال: لم يعزره النبي لأنَّ التعزير غير واجب، ومنهم من قال: عفا عنه لأنَّ الحق له، ومنهم من قال: عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، وهذه أقوال ردية لا

<<  <  ج: ص:  >  >>