للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وروى مسلم (١٦٣٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

وظاهره هذه الأحاديث أنَّ العمل ابتداءً ينوى به للميت.

الأمر الآخر: أنَّ الشخص إذا عمل العمل نفسه فإنَّ الثواب يكون له، فلا يصح نقله بعد ذلك، وشبيه بهذا لو قال شخص: قد أهديت بنصف ثواب نوافلي الماضية في عمري للميت الفلاني، فإنَّ هذا لا يقبل منه. والله أعلم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [الرُّوْحِ] (ص: ١٣٢ - ١٣٣): «فصل: وأمَّا قولكم: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه وقد قلتم إنَّه لا بد أن ينوى حال الفعل إهداءه إلى الميت وإلَّا لم يصل.

فالجواب: أنَّ هذه المسألة غير منصوصة عن أحمد ولا هذا الشرط في كلام المتقدمين من أصحابه وإنَّما ذكره المتأخرون كالقاضي وأتباعه.

قال ابن عقيل: إذا فعل طاعة من صلاة وصيام وقراءة قرآن وأهداها بأن جعل ثوابها للميت المسلم فإنَّه يصل إليه ذلك وينفعه بشرط أن يتقدم نية الهدية على الطاعة أو تقارنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>