للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٦٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ حَافِيَةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: «لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ».

قُلْتُ: قَوْلُهُ: «حَافِيَةً». من أفراد مسلم (١٦٤٤).

وَقَوْلُهُ: «إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ». زيادة "الحرام" لا أصل لها في الصحيحين ولا في أحدهما ولا في غير ذلك من كتب الحديث فيما اطلعت عليه. والله أعلم.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - أنَّ من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فله أن يمشي وأن يركب.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٣٣): «وأمَّا حديث أخت عقبة فمعناه تمشي في وقت قدرتها على المشي، وتركب إذا عجزت عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب» اهـ.

وفي الباب ما رواه البخاري (١٨٦٥)، ومسلم (١٦٤٢) عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟»، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ»، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>