قُلْتُ: قَوْلُهُ: «حَافِيَةً». من أفراد مسلم (١٦٤٤).
وَقَوْلُهُ:«إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ». زيادة "الحرام" لا أصل لها في الصحيحين ولا في أحدهما ولا في غير ذلك من كتب الحديث فيما اطلعت عليه. والله أعلم.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - أنَّ من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فله أن يمشي وأن يركب.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٦/ ٣٣): «وأمَّا حديث أخت عقبة فمعناه تمشي في وقت قدرتها على المشي، وتركب إذا عجزت عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب» اهـ.