القول الآخر: ما قاله الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ](ص: ٤٦٣): «وقد يقال: إنَّ البخيل لا يأتي بالطاعة إلَّا إذا اتصفت بالوجوب فيكون النذر هو الذي أوجب له فعل الطاعة لتعلق الوجوب به ولو لم يتعلق به الوجوب لتركه البخيل فيكون النذر المطلق أيضاً مما يستخرج به من البخيل» اهـ.
قُلْتُ: القول الأول: أظهر، ولهذا قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ﵀ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ](ص: ٤٦٣):
«وقوله ﵇:"إنَّما يستخرج به من البخيل" الأظهر في معناه أنَّ البخيل لا يعطي طاعة إلَّا في عوض ومقابل يحصل له فيكون النذر هو السبب الذي استخرج منه تلك الطاعة» اهـ.