«يوضح ذلك أنَّ النَّبي ﷺ قال:"من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال" أخرجاه في الصحيحين فجعل اليمين الغموس في قوله: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا كالغموس في قوله: والله ما فعلت كذا؛ إذ هو في كلا الأمرين قد قطع عهده من الله حيث علق الإيمان بأمر معدوم والكفر بأمر موجود بخلاف اليمين على المستقبل. وطرد هذا المعنى أنَّ اليمين الغموس إذا كانت في النذر أو الطلاق أو العتاق وقع المعلق به ولم ترفعه الكفارة كما يقع الكفر بذلك في أحد قولي العلماء» اهـ.
وَقَالَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى](٣٥/ ٣٢٥ - ٣٢٦): «فإن كان قد حلف بهذه الأيمان يميناً غموساً فمن أوجب الكفارة في اليمين الغموس وقال: