للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبه قال مالك، والشافعي.

وقال أبو حنيفة: تنعقد؛ لأنَّها يمين مكلف، فانعقدت، كيمين المختار» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِيُّ فِي [الْإِنْصَافِ] (١١/ ١٤):

«فائدة: لا تنعقد يمين النائم والطفل والمجنون ونحوهم.

وفي معناهم السكران وحكى المصنف فيه قولين.

ولا تنعقد يمين الصبي قبل البلوغ على الصحيح من المذهب.

جزم به الزركشي والرعايتين والحاوي وغيرهم.

قُلْتُ: ويتخرج انعقادها من مميز» اهـ.

قُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ يمين الصبي لا ينعد مطلقاً لعموم الحديث في رفع القلم عنه.

الثامن: الاستثناء في اليمين.

وهذا إذا كان المقصود به تعليق الخبر دون الطلب، وقد سبق تفصيل ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الحديث الماضي.

وروى أحمد (٤٥١٠، ٥٠٩٣، ٦٤١٤) أبو داود (٣٢٦٤)، والنسائي (٣٧٩٣)، وابن ماجة (٢١٠٥)، والترمذي (١٥٣١) واللفظ له من طريق أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>