للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ».

قَالَ التِّرْمِذِيَّ: وَفِي البَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا. وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَكَانَ أَيُّوبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ، وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ إِذَا كَانَ مَوْصُولاً بِاليَمِينِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ اهـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْكُبْرَى] (١٠/ ٤٦):

«وقد روي ذلك أيضاً عن موسى بن عقبة، وعبد الله بن عمر، وحسان بن عطية، وكثير بن فرقد عن نافع عن بن عمر عن النبي ولا يكاد يصح رفعه إلَّا من جهة أيوب السختياني، وأيوب يشك فيه أيضاً

<<  <  ج: ص:  >  >>