للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويمين الغضب التي لا تنعقد هي اليمين في الغضب المستحكم على صاحبه، وأمَّا اليمين في مبدأ الغضب فهي منعقدة.

السابع: يمين غير المختار.

لا تنعقد يمين غير المختار كالمجنون والصبي والسكران والمكره والنائم وليس في يمينهم كفارة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْكَافِي] (٤/ ١٨٦):

«لا تنعقد اليمين إلَّا من مختار فأمَّا الصبي والمجنون والنائم فلا تنعقد أيمانهم لقول النبي : "رفع القلم عن ثلاثة". الحديث.

وفي السكران وجهان بناء على طلاقه ولا تنعقد يمين المكره لأنَّه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر» اهـ.

وَقَالَ فِي [الْمُغْنِي] (٢٢/ ٦٧):

«فصل: وتصح من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين، ولا تصح من غير مكلف، كالصبي والمجنون والنائم؛ لقوله : "رفع القلم عن ثلاث".

ولأنَّه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف، أو غير مكلف؟ ولا تنعقد يمين مكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>