قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي](٨/ ٦٥٧): «فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معاً» اهـ.
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى](٣٣/ ٧٤): «إذا حلف الرجل بالحرام فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو الحل علي حرام لا أفعل كذا، أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا، أو ما يحل للمسلمين يحرم علي إن فعلت كذا، أو نحو ذلك وله زوجة: ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف؛ ولكن القول الراجح أنَّ هذه يمين من الأيمان لا يلزمه بها طلاق» اهـ.
قُلْتُ: وأمَّا تحريم الرجل لامرأته ففيها أكثر من عشرين مذهباً كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم ﵀، وأحسن هذه المذاهب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
«المذهب الثالث عشر: الفرق بين أن يوقع التحريم منجزاً أو معلقاً تعليقاً مقصوداً، وبين أن يخرجه مخرج اليمين، فالأول: ظهار بكل حال ولو نوى به الطلاق، ولو وصله بقوله: أعنى به الطلاق.