وَقَالَ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ](ص: ٨): «وحكم عمر وابن مسعود ولا يعرف لهما مخالف بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمراً اعتماداً على القرينة الظاهرة» اهـ.
وَقَالَ ﵀ فِي [الْطُرُقِ الْحُكْمِيَّةِ](ص: ١٤٣): «وجعل الصحابة ﵃ الحبل علامة وآية على الزنا فحدوا به المرأة وإن لم تقر ولم يشهد عليها أربعة بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة، وجعلوا رائحة الخمر وقيئه لها آية وعلامة على شربها بمنزلة الإقرار والشاهدين» اهـ.
٤ - أنَّ الجلد في الخمر يكون نحو الأربعين. وجاء في رواية لمسلم (١٧٠٦) عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ». وفيها الجزم بالأربعين.
وقد جاء التنصيص على الأربعين فيما رواه مسلم (١٧٠٧) عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ، قَالَ: