وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ](٢٩١٦٢)، وسعيد بن منصور في [سُنَنِهِ](٧٧٤) من طريق إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: جَاءَ مَعْقِلٌ الْمُزَنِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: غُلَامِي سَرَقَ قَبَائِي فَأَقْطَعُهُ؟، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:«لَا، مالُكَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ».
قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وعبد الله هو ابن مسعود.
قُلْتُ: ومن جملة الشبهات المانعة للقطع أن يسرق الأجنبي مالاً مسروقاً أو مغصوباً.
«وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّه يقطع لأنَّ النكاح عقد على المنفعة فلا يسقط القطع بالسرقة كالإجارة والثاني: أنَّه لا يقطع لأنَّ الزوجة تستحق النفقة على الزوج والزوج يملك أن