٦ - والمرأة في ذلك كالرجل، وأمَّا الأعمى فلا يحل فقؤ عينه، وإن كان المطلع محرماً فإن كان ممن لا يحل له النظر إلى العورة وكنَّ في البيت متجردات فيحل فقؤ عين المطلع وإلَّا فلا.
«وإن كان الناظر امرأة. قال المسعودي في "الإبانة": فلصاحب الدار فقؤ عينها؛ لأنَّ الإنسان قد يستر حريمه عن نظر الرجال والنساء.
وإن كان المطلع أعمى لم يكن له رميه؛ لأنَّه لا ينظر.
وإن كان المطلع على داره ذا رحم محرم لحريمه، فإن كان حريمه مستترات لم يكن له رميه؛ لأنَّه غير ممنوع من نظرهن، وإن كن متجردات فله رميه؛ لأنَّه ممنوع من نظرهن متجردات.
وسواء وقف الناظر في ملك نفسه، أو في ملك صاحب الدار، أو في قارعة الطريق، وجعل ينظر فله رميه؛ لأنَّ الأذى يحصل بنظره، وذلك يحصل منه، ولا اعتبار بالموضع الذي هو واقف فيه» اهـ.