للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٧ - ويدخل في عموم الحديث إذا لم يكن في البيت أحد من حريم الشخص، وذلك أنَّ الشخص يستتر في بيته ولا يحب أحداً يطلع عليه وقد تكون عورته مكشوفة وهو آمن من نظر الناس إليه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ فِي [الْبَيَانِ] (١٢/ ٨١):

«ولو لم يكن في الدار المنظور فيها حريم لصاحب الدار، ففقأ عين من ينظر فيها. ففيه وجهان، حكاهما المسعودي "الإبانة".

أحدهما: وهو قول البغداديين من أصحابنا: أنَّه يضمن؛ لأنَّ الإنسان إنَّما يستضر بنظر غيره إلى حريمه، وإلى حريم غيره.

الثاني: لا يضمن؛ لأنَّ الرجل قد يستتر أيضاً عن أبصار الناس» اهـ.

٨ - ولا يدخل في الحديث رمي الناظر بشيء كبير أو شديد يتعدى ضرره إلى غير العين، فإن فعل ذلك ضمن ما زاد.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ فِي [الْبَيَانِ] (١٢/ ٨٢):

«وإذا اطلع رجل على داره، ونظر حريمه فليس له رمي عينه إلَّا بشيء خفيف يفقأ عينه، فإن رمى عينه بشيء خفيف، ففقأها وسرى إلى نفسه لم يجب عليه الضمان؛

<<  <  ج: ص:  >  >>