للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

المشتري لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنَّه متى عاد أخرج فإنَّ الإخراج من الوطن المألوف شاق، ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه أو بغيره.

قال ابن العربي: يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال، ومن المعلوم أنَّ للمجاورة تأثيراً في الطاعة وفي المعصية» اهـ.

٢ - وفيه أنَّ حد الأمة قبل التزويج هو الجلد.

قُلْتُ: وهكذا هو حدها بعد التزويج.

قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥].

ومقدار الحد في الصورتين خمسون جلدة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٤٩): «مسألة: قال: "وإذا زنى العبد والأمة، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة، ولم يغربا". وجملته أنَّ حد العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين. في قول أكثر الفقهاء؛ منهم عمر، وعلي، وابن مسعود، والحسن، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة والشافعي، والبتي، والعنبري. وقال ابن عباس، وطاووس، وأبو عبيد: إن كانا

<<  <  ج: ص:  >  >>