شك، وأمَّا حديث جابر في "السنن": أنَّ رجلاً زنى، فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد، ثم أقر أنَّه محصن، فأمر به فرجم. فقد قال جابر في الحديث نفسه: إنَّه لم يعلم بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم. رواه أبو داود» اهـ.
قُلْتُ: وهذا مذهب أكثر العلماء، وذهب إليه من الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وذهب في رواية إلى الجمع بينهما.