قَالَ أَبُو دَاوْدَ: «رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ، وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِنَحْوِ ابْنِ وَهْبٍ، لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ، فَجُلِدَ، ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ» اهـ.
ثم رواه (٤٤٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ، فَجُلِدَ، ثُمَّ عَلِمَ بِإِحْصَانِهِ، فَرُجِمَ».
ورواه النسائي في [الْكُبْرَى] (٧٢١١) من طريق قتيبة به.
وقال بعد روايته له: «لا أعلم أنَّ أحداً رفع هذا الحديث غير ابن وهب» اهـ.
ثم رواه (٧١٧٤) من طريق أبي عاصم به موقوفاً.
وقال: «هذا الصواب، والذي قبله خطأ» اهـ.
قُلْتُ: وبهذا يتبين أنَّ الصواب في الحديث الوقف، والموقوف حسن فقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع في رواية النسائي.
١٠ - واحتج به من قال: إنَّ للحاكم أن يقضي بالإقرار في مجلسه وإن لم يوجد هنالك شهود.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute