للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٥ - وظاهر قَوْلِهِ: «يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ». أنَّ على كل رجل منهم يميناً واحدة. وهو مذهب الإمام مالك، وأحمد في رواية.

وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى، والإمام الشافعي في رواية إلى عرض الأيمان على ورثة المقتول دون غيرهم، على حسب مواريثهم.

وذهب الإمام الشافعي في قوله الآخر: إلى أن يحلف كل واحد من المدعين خمسين يميناً، سواء تساووا في الميراث أو اختلفوا فيه. والصحيح ما دل عليه الحديث. والله أعلم.

١٦ - وظاهر قَوْلِهِ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». أنَّ اليمين إذا ردت على المدعى عليهم فلا بد من خمسين رجل يأتون بالقسم، وهل يدخل في ذلك من اتجهت إليه الدعوى وغيره من الأولياء أو لا فيه نزاع والأظهر عدم دخولهم، وأمَّا هذا الحديث فالدعوى كانت على عموم اليهود فلا حجة فيه على لزومها لمن لم تتجه إليه الدعوى من الأولياء. والله أعلم.

ويستوي في ذلك الدعوى في قتل العمد أو الخطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>