للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٣٤٤): «فصل: ولو قتل رجل أخاه، فورثه ابنه، أو أحداً يرث ابنه منه شيئاً من ميراثه، لم يجب القصاص؛ لما ذكرنا.

ولو قتل خال ابنه، فورثت أم ابنه القصاص أو جزءاً منه، ثم ماتت بقتل الزوج أو غيره، فورثها ابنه، سقط القصاص؛ لأنَّ ما منع مقارناً أسقط طارئاً، وتجب الدية.

ولو قتلت المرأة أخا زوجها، فصار القصاص أو جزء منه لابنها، سقط القصاص، سواء صار إليه ابتداء، أو انتقل إليه من أبيه أو من غيره؛ لما ذكرنا» اهـ.

السابع: واشترط الأكثر أن لا يكون شريكاً لمخطئ.

قُلْتُ: وفي هذا نزاع بين أهل العلم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٣٦٧): «مسألة: قال: "وإذا قتلاه، وأحدهما مخطئ، والآخر متعمد، فلا قود على واحد منهما، وعلى العامد نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة".

أمَّا المخطئ، فلا قصاص عليه؛ للكتاب والسنة والإجماع، أمَّا الكتاب فقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>