للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ولا ينسب إليهم، بل هو أجنبي منهم، وإنَّما نسبه وولاؤه إلى أقارب أبيه، وهم أولى به، يعقلون عنه، وينفقون عليه عند الجمهور، ويتوارثون بالتعصيب وإن بعدت القرابة بينهم بخلاف قرابة الأم، فإنَّه لا يثبت فيها ذلك، ولا توارث فيها إلَّا في أمهاتها، وأول درجة من فروعها، وهم ولدها، فكيف تقدم هذه القرابة على الأب، ومن في جهته، ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب نفسه وعلى أمه، فهذا القول مما تأباه أصول الشريعة وقواعدها» اهـ.

٢ - احتج به على أنَّ الزواج لا يسقط الحضانة، وهذا مشروط برضا الزوج ورغبته بالحضانة جمعاً بين هذا الحديث وما رواه أحمد (٦٧٠٧)، وأبو داود (٢٢٧٦) عن عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ : «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وهذا الحديث محمول على إذا لم تكن هنالك رغبة من الزوج في الحضانة فإنَّ حقه مقدم على الحضانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>