تَنْبِيْهٌ: هذا الحديث انفرد به البخاري دون مسلم فهو خارج عن شرط المصنف ﵀.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - احتج به من قال: إنَّ الخالة مقدمة على سائر الأقرباء بعد الأبوين.
وذهب الإمام مالك ﵀ إلى تقديمها على سائر الأقرباء عدا الأم. فقدم الخالة حتى على الأب، وذهب الإمام أحمد في رواية على تقديم الخالة على الأب.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ](٥/ ٤٤٢): «وهذا في غاية البعد، فكيف تقدم قرابة الأم وإن بعدت على الأب نفسه، وعلى قرابته مع أنَّ الأب وأقاربه أشفق على الطفل، وأرعى لمصلحة من قرابة الأم؟ فإنَّه ليس إليهم بحال،