وقال أبو حنيفة: لا يحرم به؛ لزوال الاسم.
وكذلك على الرواية التي تقول: لا يثبت التحريم بالوجور. لا يثبت هاهنا بطريق الأولى.
ولنا، أنَّه واصل من الحلق، يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم، فحصل به التحريم، كما لو شربه» اهـ.
٤ - ويدخل في عموم الحديث اللبن المشوب إذا كان اللبن ظاهراً.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٧٧): «مسألة: قال: "واللبن المشوب كالمحض" المشوب: المختلط بغيره.
والمحض: الخالص الذي لا يخالطه سواه.
وسوى الخرقي بينهما، سواء شيب بطعام أو شراب أو غيره.
وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو بكر: قياس قول أحمد، أنَّه لا يحرم؛ لأنَّه وجور.
وحكي عن ابن حامد أنَّه قال: إن كان الغالب اللبن حرم، وإلَّا فلا.
وهو قول أبي ثور، والمزني؛ لأنَّ الحكم للأغلب، ولأنَّه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute