للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا يحرم به؛ لزوال الاسم.

وكذلك على الرواية التي تقول: لا يثبت التحريم بالوجور. لا يثبت هاهنا بطريق الأولى.

ولنا، أنَّه واصل من الحلق، يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم، فحصل به التحريم، كما لو شربه» اهـ.

٤ - ويدخل في عموم الحديث اللبن المشوب إذا كان اللبن ظاهراً.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٧٧): «مسألة: قال: "واللبن المشوب كالمحض" المشوب: المختلط بغيره.

والمحض: الخالص الذي لا يخالطه سواه.

وسوى الخرقي بينهما، سواء شيب بطعام أو شراب أو غيره.

وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو بكر: قياس قول أحمد، أنَّه لا يحرم؛ لأنَّه وجور.

وحكي عن ابن حامد أنَّه قال: إن كان الغالب اللبن حرم، وإلَّا فلا.

وهو قول أبي ثور، والمزني؛ لأنَّ الحكم للأغلب، ولأنَّه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>