ويحصل بكل ما ذكر نبات اللحم والعظم، وقد روى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ](١٧٣٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ- وهو ابن مسعود-: «إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ».
قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وجاء مرفوعاً ولا يصح.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ](٣/ ١٨٦): «ويروى أنشز العظم بالزاي معجمة ومعناه زاد في حجمه فنشره» اهـ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](١٨/ ٧٤): «مسألة؛ قال: الشافعي: "والسعوط كالرضاع، وكذلك الوجور" معنى السَّعُوطِ: أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره.