قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٧/ ٢٥٩): «فمعناه أراد أن ينهى عنها نهي تحريم فلم ينه، وأمَّا النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد نهى عنه في الأحاديث الباقية» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٧/ ٢٥٨): «قال أصحابنا: يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها، ولا تختص الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيه لا تحريم، والعلة في الكراهة ما بينه ﷺ في قَوْلِهِ:"فإنَّك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا" فكره لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي ﵀ فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ](٤/ ١٢٨): «قد بين النبي ﷺ المعنى في ذلك وذكر العلة التي من أجلها وقع النهي عن التسمية بها وذلك أنَّهم كانوا يقصدون بهذه الأسماء وبما في معانيها إمَّا التبرك بها أو التفاؤل بحسن ألفاظها فحذرهم أن يفعلوه لئلا ينقلب عليهم ما قصدوه في