وقال به من الفقهاء ربيعة الرأي، وإبراهيم بن علية، وابن بنت الشافعي، وداود، وأتباعه» اهـ.
٢ - وفيه الرجوع إلى أهل العلم عند حصول الشك في حكم من الأحكام.
٣ - وفيه جواز التسمية بأفلح.
وقد روى مسلم (٢١٣٦) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ: أَفْلَحَ، وَرَبَاحٍ، وَيَسَارٍ، وَنَافِعٍ».
ورواه مسلم (٢١٣٦) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا، وَلَا يَسَارًا، وَلَا أَفْلَحَ، وَلَا نَافِعًا».
ورواه مسلم (٢١٣٧) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ. لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ.
وَلَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، وَلَا نَجِيحًا، وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ، فَيَقُولُ: لَا».
قُلْتُ: والنهي عن هذه التسمية للكراهة، ويدل على ذلك حديث الباب، وما رواه مسلم (٢١٣٨) عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute