للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ففي هذا النص أنَّه لا يشترط أن يقول: من الزنى، ولا تقوله هي، ولا يشترط أن يقول عند الخامسة: فيما رميتها به، وتقول هي: فيما رماني به، والذين اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا: ربما نوى: إنِّي لمن الصادقين في شهادة التوحيد أو غيره من الخبر الصادق، ونوت: إنَّه لمن الكاذبين في شأن آخر، فإذا ذكرا ما رميت به من الزنى، انتفى هذا التأويل.

قال الآخرون: هب أنَّهما نويا ذلك، فإنَّهما لا ينتفعان بنيتهما، فإنَّ الظالم لا ينفعه تأويله، ويمينه على نية خصمه، ويمينه بما أمر الله به إذا كان مجاهراً فيها بالباطل، والكذب موجبه عليه اللعنة أو الغضب، نوى ما ذكرتم، أو لم ينوه، فإنَّه لا يموه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا» اهـ.

قُلْتُ: وهذه الزيادة وهي قوله: فيما رميتها به من الزنا. رآها جمهور العلماء، والصحيح عدم زيادتها.

٥ - واحتج بقَوْلِهِ: «ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا». من قال: إنَّ التفريق بين الزوجين لا يكون بمجرد اللعان، وإنَّما بتفريق الحاكم. وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>