وَقَالَ ﵀(٥/ ٧٠١ - ٧٠٢): «ويدخل في الطيب: المسك، والعنبر، والكافور، والند، والغالية، والزباد، والذريرة، والبخور، والأدهان، كدهن البان، والورد والبنفسج، والياسمين، والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة، كماء الورد، وماء القرنفل، وماء زهر النارنج، فهذا كله طيب، ولا يدخل فيه الزيت، ولا الشيرج، ولا السمن، ولا تمتع من الادهان بشيء من ذلك» اهـ.
٧ - جواز استعمال يسير الطيب عند التطهر من الحيض أو النفاس.
٨ - وليس في الحديث نهي المعتدة من النقاب ونحوه كالبرقع، والأصل الجواز.
وقد منع من ذلك بعض العلماء.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي](١٨/ ٤٣): «فصل: والثالث مما تجتنبه الحادة النقاب، وما في معناه، مثل البرقع ونحوه؛ لأنَّ المعتدة مشبهة بالمحرمة والمحرمة تمنع من ذلك، وإذا احتاجت إلى ستر وجهها أسدلت عليه كما تفعل المحرمة» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ](٥/ ٧١٠ - ٧١١): «ولم أجد بهذا نصاً عن أحمد. وقد قال إسحاق ابن هانئ في "مسائله": سألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقب في عدتها، أو تدهن في عدتها؟ قال: لا بأس به، وإنَّما كره للمتوفى