عنها زوجها أن تتزين. ولكن قد قال أبو داود في "مسائله" عن المتوفى عنها زوجها، والمطلقة ثلاثاً، والمحرمة: تجتنبن الطيب والزينة. فجعل المتوفى عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتنبه، فظاهر هذا أنَّها تجتنب النقاب، فلعل أبا القاسم أخذ من نصه هذا والله أعلم» اهـ.
٩ - ومن جملة ما تحد به المرأة المبيت في بيت زوجها.