للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فلا يجوز لبسه؛ لقول النبي : "لا تلبس ثوباً مصبوغاً". وقَوْلِهِ: "لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق".

فأمَّا ما لا يقصد بصبغه حسنه، كالكحلي، والأسود، والأخضر الْمُشْبَعِ، فلا تمنع منه؛ لأنَّه ليس بزينة» اهـ.

٤ - جواز لبس ثوب العصب للمحتدة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧١١): «فإن قيل: فما تقولون في الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج، هل لها لبسه؟ قيل: فيه وجهان، وهما احتمالات في المغني أحدهما: يحرم لبسه، لأنَّه أحسن وأرفع ولأنَّه مصبوغ للحسن، فأشبه ما صبغ بعد نسجه.

والثاني: لا يحرم لقول رسول الله في حديث أم سلمة : "إلَّا ثوب عصب"، وهو ما صبغ غزله قبل نسجه، ذكره القاضي، قال الشيخ: والأول أصح، وأمَّا العصب: فالصحيح: أنَّه نبت تصبغ به الثياب، قال السهيلي: الورس والعصب نبتان باليمن لا ينبتان إلَّا به، فرخص النبي للحادة في لبس ما يصبغ بالعصب، لأنَّه في معنى ما يصبغ لغير

<<  <  ج: ص:  >  >>