فلا يجوز لبسه؛ لقول النبي ﷺ:"لا تلبس ثوباً مصبوغاً". وقَوْلِهِ:"لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق".
فأمَّا ما لا يقصد بصبغه حسنه، كالكحلي، والأسود، والأخضر الْمُشْبَعِ، فلا تمنع منه؛ لأنَّه ليس بزينة» اهـ.
٤ - جواز لبس ثوب العصب للمحتدة.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ](٥/ ٧١١): «فإن قيل: فما تقولون في الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج، هل لها لبسه؟ قيل: فيه وجهان، وهما احتمالات في المغني أحدهما: يحرم لبسه، لأنَّه أحسن وأرفع ولأنَّه مصبوغ للحسن، فأشبه ما صبغ بعد نسجه.
والثاني: لا يحرم لقول رسول الله ﷺ في حديث أم سلمة ﵂: "إلَّا ثوب عصب"، وهو ما صبغ غزله قبل نسجه، ذكره القاضي، قال الشيخ: والأول أصح، وأمَّا العصب: فالصحيح: أنَّه نبت تصبغ به الثياب، قال السهيلي: الورس والعصب نبتان باليمن لا ينبتان إلَّا به، فرخص النبي ﷺ للحادة في لبس ما يصبغ بالعصب، لأنَّه في معنى ما يصبغ لغير