للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وتجتنب فرضاً كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس والجسد، أو على شيء منه، سواء في ذلك السواد والخضرة، والحمرة والصفرة، وغير ذلك، إلَّا العصب وحده وهي ثياب موشاة تعمل في اليمن، فهو مباح لها. وتجتنب أيضاً: فرضاً الخضاب كله جملة، وتجتنب الامتشاط حاشا التسريح بالمشط فقط، فهو حلال لها، وتجتنب أيضاً: فرضاً الطيب كله، ولا تقرب شيئاً حاشا شيئاً من قسط أو أظفار عند طهرها فقط، فهذه الخمسة التي ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه.

وليس بعجيب منه تحريم لبس ثوب أسود عليها ليس من الزينة في شيء، وإباحة ثوب يتقد ذهباً ولؤلؤا وجوهراً، ولا تحريم المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ، وإباحة الحرير الذى يأخذ بالعيون حسنه وبهاؤه ورواؤه، وإنَّما العجب منه أن يقول: هذا دين الله في نفس الأمر، وأنَّه لا يحل لأحد خلافه» اهـ.

قُلْتُ: هذا تحرير نفيس لا مزيد عليه.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٨/ ٤١ - ٤٢): «القسم الثاني: زينة الثياب، فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين، كالمعصفر، والمزعفر، وسائر الأحمر، وسائر الملون للتحسين، كالأزرق الصافي، والأخضر الصافي، والأصفر،

<<  <  ج: ص:  >  >>