قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [زَادِ الْمَعَادِ](٥/ ٧٠٢ - ٧٠٥): «الحكم السابع: وهى ثلاثة أنواع. أحدها: الزينة في بدنها، فيحرم عليها الخضاب، والنقش، والتطريف، والحمرة، والاسفيداج، فإنَّ النبي ﷺ نص على الخضاب منبهاً به على هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه، وأعظم فتنة، وأشد