للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن العربي: سؤال عمر محتمل لأن يكون إنَّهم لم يروا قبلها مثلها فسأل ليعلم ويحتمل أن يكون لما رأى في القرآن قَوْلَهُ: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، وقَوْلَهُ: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ أراد أن يعلم أن هذا قرء أم لا، ويحتمل أن يكون سمع من النبي النهي فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٠٣):

«وتغيظ النبي إمَّا لأنَّ المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهراً وكان يقتضي الحال التثبت في الأمر أو لأنَّه كان يقتضي الأمر المشاورة لرسول الله في مثل ذلك إذا عزم عليه» اهـ.

٩ - وقَوْلُهُ: «ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ». المراد بالطهر بعد الحيض هو الاغتسال لا انقطاع الدم فقط.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [تَهْذِيْبِ السُّنَنِ] (١/ ٣٤٠ - ٣٤٢): «وقوله : "ثم ليطلقها طاهراً" وفي اللفظ الآخر "فإذا طهرت فليطلقها إن شاء" هل المراد به انقطاع الدم، أو التطهر بالغسل، أو ما يقوم مقامه من التيمم؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد:

<<  <  ج: ص:  >  >>