للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وهذه لا عدة لها، ونبه عليه رسول الله بقَوْله: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"، ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول، لمنع من طلاق من لا عدة له عليها» اهـ.

وقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٣٤٩): «واتفقوا على أنَّه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة إلَّا ما نقل عن زفر فطرد الباب» اهـ.

٨ - وفيه التغيظ من الأمر المخالف للشرع.

فإن قيل: كيف يتغيظ النبي من ذلك قبل ورود النهي عنه.

أجاب عن ذلك الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فَقَالَ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٩/ ٣٤٧ - ٣٤٨):

«وفيه إشعار بأنَّ الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه وإلَّا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض وأنَّه منهي عنه ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>