للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِي فِي [الْإِنْصَافِ] (٨/ ١٨ - ١٩):

«قال الأثرم استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء.

وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق.

قال ابن عقيل: لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين لأنَّ العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم ولا يؤمن التمتع بالقبل وغيرها وكذلك لا يباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة انتهى.

وقيل: هما كذي محرم وهو احتمال في الهداية.

قال في الفروع ونصه لا. وقال في "الانتصار" الخصى يكسر النشاط ولهذا يؤمن على الحرم» اهـ.

٧ - ويدخل في عمومه الخلوة بالمرأة في أثناء الصلاة، ويدخل في ذلك الخلوة بالأعمى.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٤/ ٢٧٩):

«ولا فرق في تحريم الخلوة بين الصلاة وغيرها كما سبق ويستوى فيها الأعمى والبصير» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>