قُلْتُ: وليس في الحديث أنَّهم كانوا يختلون بها، فلا حجة في ذلك، فالصواب منع الخلوة بالنساء الأجنبيات مطلقاً. والله أعلم.
٦ - ويدخل في عموم ذلك مجبوب العضو من الرجال، والخصي، والرتقاء من النساء؛ وذلك لأنَّ العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبل وغيرها.