للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَقَالَ فِي [الْمَجْمُوْعِ] (٤/ ٢٧٩): «واعلم أنَّ المحرم الذي يجوز القعود معها بوجوده يستوى فيه محرمه ومحرمها وفي معناه زوجها وزوجته والله أعلم» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي [الْفُرُوْعِ] (٩/ ٢٦٤ - ٢٦٥):

«وَلَهُ الْخَلْوَةُ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَمَحْرَمُ أَحَدِهِمَا، وَقِيلَ: وَمَعَ أَجْنَبِيَّةٍ فَأَكْثَرَ.

قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَأَصْلُهُ النِّسْوَةُ الْمُنْفَرِدَاتُ هَلْ لَهُنًّ السَّفَرُ مَعَ أَمْنٍ بِلَا مَحْرَمٍ؟ قَالَ شَيْخُنَا: وَيَحْرُمُ سَفَرُهُ بِأُخْتِ زَوْجَتِهِ وَلَوْ مَعَهَا» اهـ.

قُلْتُ: قوله في الحديث "ذي محرم" جاء بصيغة التذكير فهو خاص بالذكور دون الإناث. والله أعلم.

قُلْتُ: ولا تنتفي الخلوة بالصغير الذي لا يستحيى منه.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٥/ ٤): «وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم» اهـ.

٤ - ويدخل في الحديث المرأة الجميلة والشوهاء.

٥ - واحتج به من قال بإدخال المرأة العجوز الشوهاء وهو مذهب الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>